الشيخ محمد الجواهري

357

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2820 [ « الثانية والثلاثون » : الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه ، وكذا في الفطرة ومن منع من ذلك - كالمجلسي ( رحمه الله ) في زاد المعاد في باب زكاة الفطرة - لعلّ نظره إلى حرمة السؤال واشتراط العدالة في الفقير ، وإلاّ فلا دليل عليه بالخصوص . بل قال المحقّق القمّي ( قدس سره ) : لم أر من استثناه فيما رأيته من كلمات العلماء سوى المجلسي في زاد المعاد ، قال : ولعلّه سهو منه ، وكأنّه يريد الاحتياط فسها وذكره بعنوان الفتوى ( 1 ) .

--> ( 1 ) النساء 4 : 11 . ( 2 ) الوسائل ج 18 : 415 باب 5 من أبواب كتاب الحج ح 4 . ( 3 ) زاد المعاد : 212 .